السيد عميد الدين الأعرج

212

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف هنا في باب الوقف . قوله رحمه الله : « ولو أوصى لمواليه - إلى قوله : - ولو اجتمعا فالأقرب البطلان » . أقول : قد تقدّم هذا أيضا هناك . قوله رحمه الله : « ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ، ومن الفقراء دون الكفّار ، ولو كان جميع أهل القرية كفّارا صحّت إن كانوا أهل ذمّة ، ولو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر » . أقول : ينشأ من قرينة حال المسلم إنّه لا يتبرّع إلَّا على المسلمين فتصرف إليهم خاصّة ، كما لو كان الأغلب المسلمين . ومن تناول اللفظ للجميع ، وصحّة الوصية لأهل الذمّة عنده . قوله رحمه الله : « ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ، وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفّارا ، ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر » . أقول : منشأه ما تقدّم . قوله رحمه الله : « ولو أوصى للجارح صحّ ، وإن سرت ولا تبطل ، وكذا القاتل على إشكال » .